التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

المادة (17): تنتهي عضوية أي من اعضاء المجلس في أي من الحالات التالية: أ-انتهاء مدتها. ب-الاستقالة. ج-فقد احد شروط العضوية. د-التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة لأسباب تكون ضمن سيطرته ودون عذر يقبله المجلس. هـ-عدم القدرة على أداء مهامه لأسباب عقلية أو جسمية. و-إدانته بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والإختلاس والسرقة والتزوير واساءة الائتمان والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالآداب والأخلاق العامة ، أو الحكم عليه بالإفلاس ما لم يرد له إعتباره. ز-العزل وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 17 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية