الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
الرخص
المادة (28):
أ-لا يجوز لأي شخص أن ينشئ أو يمتلك أو يدير مشروعاً للتوليد او النقل او تشغيل نظام النقل او التزويد أو التوزيع
او ان يقوم بأي صورة كانت بأي من هذه الاعمال إلا بموجب رخصة صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون أو استنادا لقرار من
مجلس الوزراء بمقتضى الفقرة (د) من المادة (35) من هذا القانون .
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لأي شخص دون أن يكون حاصلاً على رخصة القيام بما يلي:
1- إنشاء أو تملك أو إدارة مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية في موقع واحد لا تتجاوز قدرته الإجمالية (1) ميغاوات.
2- إنشاء أو تملك أو إدارة مشروع لتوزيع الطاقة الكهربائية في موقع واحد بما لا يتجاوز بشكل إجمالي (100) كيلو وات
في أوقات الذروة.
3- إنشاء مشروع التوليد الذاتي او تملكه او ادارته.
ج- للمجلس ، بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية ، إعفاء فئة من الأشخاص من الحصول على ما يلي:
1- رخصة للتوليد لمحطة توليد ذات قدرة إجمالية ، في الموقع الواحد ، لا تزيد على (5) ميغاوات حداً أعلى شريطة التقيد
بأي شروط يحددها المجلس بهذا الخصوص.
2- رخصة للتوزيع شريطة التقيد بأي شروط يحددها المجلس بهذا الخصوص على أن لا يتم منح أي إعفاء من الحصول على الرخصة
ضمن منطقة تزويد لمرخص له إلا بعد الحصول على موافقته.