التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

الرخص المادة (28): أ-لا يجوز لأي شخص أن ينشئ أو يمتلك أو يدير مشروعاً للتوليد او النقل او تشغيل نظام النقل او التزويد أو التوزيع او ان يقوم بأي صورة كانت بأي من هذه الاعمال إلا بموجب رخصة صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون أو استنادا لقرار من مجلس الوزراء بمقتضى الفقرة (د) من المادة (35) من هذا القانون . ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لأي شخص دون أن يكون حاصلاً على رخصة القيام بما يلي: 1- إنشاء أو تملك أو إدارة مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية في موقع واحد لا تتجاوز قدرته الإجمالية (1) ميغاوات. 2- إنشاء أو تملك أو إدارة مشروع لتوزيع الطاقة الكهربائية في موقع واحد بما لا يتجاوز بشكل إجمالي (100) كيلو وات في أوقات الذروة. 3- إنشاء مشروع التوليد الذاتي او تملكه او ادارته. ج- للمجلس ، بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية ، إعفاء فئة من الأشخاص من الحصول على ما يلي: 1- رخصة للتوليد لمحطة توليد ذات قدرة إجمالية ، في الموقع الواحد ، لا تزيد على (5) ميغاوات حداً أعلى شريطة التقيد بأي شروط يحددها المجلس بهذا الخصوص. 2- رخصة للتوزيع شريطة التقيد بأي شروط يحددها المجلس بهذا الخصوص على أن لا يتم منح أي إعفاء من الحصول على الرخصة ضمن منطقة تزويد لمرخص له إلا بعد الحصول على موافقته.

الإحالة

المادة 28 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية