الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (29):
أ-يستمر العمل بأي رخصة تم منحها قبل نفاذ أحكام هذا القانون للمدة المتبقية منها إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدالها
وفقاً لأحكامه.
ب- 1- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون وأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، للهيئة إذا استدعت المصلحة العامة
منح رخصة مؤقتة لبعض أو كل الأعمال الواردة في الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا القانون مدة لا تتجاوز ثمانية عشر
شهرا وضمن الشروط التي تحددها الهيئة لهذه الغاية في الرخصة.
2- إذا تم دفع رسوم الرخصة عند إصدار الرخصة المؤقتة فلا تتحقق عليها أي رسوم ترخيص عند منح الرخصة الدائمة.
ج- 1- إذا تم نقل أعمال أو موجودات شركة كهرباء إلى شركة أخرى غير مرخصة فتعتبر تلك الشركة حائزة على رخصة مؤقتة
لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ العقد الموقع بينهما ووفقاً للشروط والقواعد الواردة في رخصة المرخص له.
2- تلتزم الشركة الحائزة على رخصة مؤقتة وفقاً لأحكام هذه الفقرة التقدم بطلب للحصول على رخصة نهائية قبل انتهاء الرخصة
المؤقتة بثلاثة أشهر على الأقل.