الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (31):
أ- لا تنطبق أحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (30) من هذا القانون على ما يلي:
1-منح رخصة وفقاً للمادة (5) من هذا القانون.
2-منح رخصة مؤقتة وفقاً للفقرة (ب) من المادة (29).
3-منح رخصة لمولدين مستقلين وفقاً لعقود التوليد المستقل الأولية.
4-منح رخصة نهائية إلى شركة كهرباء حائزة على رخصة مؤقتة للتوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد أو التوزيع
قبل نفاذ أحكام هذا القانون او اعتبرت حائزة على أي منها بموجب احكامه.
5-منح رخصة مؤقتة أو نهائية إلى شركة امتياز.
ب- يراعى عند منح رخصة لشركة الامتياز أو شركة كهرباء معدة للخصخصة تعمل بموجب اتفاقية امتياز مع الحكومة أحكام الامتياز
الممنوح لكل منها.