التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

المادة (31): أ- لا تنطبق أحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (30) من هذا القانون على ما يلي: 1-منح رخصة وفقاً للمادة (5) من هذا القانون. 2-منح رخصة مؤقتة وفقاً للفقرة (ب) من المادة (29). 3-منح رخصة لمولدين مستقلين وفقاً لعقود التوليد المستقل الأولية. 4-منح رخصة نهائية إلى شركة كهرباء حائزة على رخصة مؤقتة للتوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد أو التوزيع قبل نفاذ أحكام هذا القانون او اعتبرت حائزة على أي منها بموجب احكامه. 5-منح رخصة مؤقتة أو نهائية إلى شركة امتياز. ب- يراعى عند منح رخصة لشركة الامتياز أو شركة كهرباء معدة للخصخصة تعمل بموجب اتفاقية امتياز مع الحكومة أحكام الامتياز الممنوح لكل منها.

الإحالة

المادة 31 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية