التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

المادة (30): أ-يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية بعد استيفاء بدل الخدمات المقررة عن تقديم الطلب ودراسته. ب-ينظر المجلس في الطلب المقدم بعد الاعلان عنه والسماح للجهات ذات العلاقة بابداء الرأي. ج-اذا تبين للمجلس استيفاء الطلب لجميع الشروط المطلوبة يصدر موافقته على منح الرخصة بعد دفع المرخص له رسوم الرخصة المحددة. د- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون وأحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة ، يصدر المجلس الرخصة بالشروط والأحكام التي يقررها بحيث تشمل بصورة خاصة ما يلي:- 1-مدة سريان الرخصـة وشروط تجديدها من قبل المجلس عند انتهائها. 2-أحكام وشروط إلغاء الرخصة أو تعديلها من قبل المجلس. 3-الإجراءات الـواجب على المرخص له اتباعها عند انتهاء مدة الرخصة. 4-إحالة النزاعات بناءً على اتفاق المرخص لهم إلى المجلس لغايات فضها. 5-أي أمور تتعلق بحقوق والتزامات المرخص له عند انتهاء مدة رخصته أو عند إنهائها. 6-أي أحكام أو شروط أخرى يراها المجلس ضرورية. هـ-1- يقوم المجلس بتضمين الرخصة أسس تحديد التعريفة المتعلقة بالمرخص له والمعتمدة من الهيئة وفقاً لأحكام المادة (47) من هذا القانون. 2- للمجلس أن يراعي عند تحديد شروط وأحكام الرخصة أي اتفاقيات مبرمة بين المرخص له والحكومة ، أو فيما بين المرخص لهم.

الإحالة

المادة 30 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية