التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

المادة (33): أ-يلتزم المرخص له بالنقل بما يلي: 1-بناء وتشغيل وصيانة نظام النقل داخل حدود المملكة اضافة الى نظام النقل الذي يربط النظام الكهربائي مع الأنظمة الكهربائية لدول أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة. 2-السماح باستخدام نظام النقل دون تمييز بين مستخدميه وبما يتناسب مع الأسس والشروط المحددة في الرخصة. ب-تعتبر شركة الكهرباء المالكة لنظام النقل قبل نفاذ أحكام هذا القانون الشركة الوحيدة المرخص لها بالنقل في المملكة وفقاً لأحكامه.

الإحالة

المادة 33 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية