الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (34):
أ-مع مراعاة الشروط المحددة في رخصة تشغيل نظام النقل يحق للمرخص له ، وبصورة خاصة ، القيام بالأنشطة التالية:
1-جدولة تشغيل وحدات التوليد المختلفة.
2-جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف وحدات التوليد.
3-إدارة التحميل الأمثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات.
4- تنسيق تشغيل شبكات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.
5- جدولة شراء الخدمات المساندة.
6-إجراء الدراسات اللازمة لتشغيل نظام النقل والمحافظة على استمراريته واعتماديته.
7-أي أنشطة أخرى يتطلبها نظام التشغيل ويعتمد عليها.
ب-يلتزم المرخص له بتشغيل نظام النقل بإتمام عملية شراء الخدمات المساندة بموجب عطاء تنافسي وفقاً لأحكام الرخصة
الا اذا توافرت وسائل بديلة تجيزها الهيئة ولهذه الغاية تعتبر عقود شراء الخدمات المساندة الناجمة عن عقود التخاصية
الأولية المبرمة من المرخص له بالتوليد أو خلفه القانوني أو عن عقود التوليد المستقل الأولية انها قد تمت بصورة تنافسية.
ج-يلتزم المرخص له بالنقل بالقيام بمهمة تشغيل النظام الكهربائي وشراء الخدمات المساندة وفقاً لأحكام رخصة تشغيل
نظام النقل وذلك إلى ان يتم إقرار التحول إلى السوق التنافسي للبيع بالجملة من قبل مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة
(48) من هذا القانون.