الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (35):
أ-يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة ، ومع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة بما يلي:
1-شراء الطاقة الكهربائية من الجهات المرخص لها بالتوليد وبيعها إلى الجهات المرخص لها بالتزويد بالتجزئة ، وذلك مع
مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
2-إجراء دراسات التخطيط للتوسعات المستقبلية والتأكد من توافر احتياطي توليدي لمواجهة الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية.
3-ممارسة أي أنشطة ضرورية لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ب-يلتزم المرخص له بالتزويد بالتجزئة ، ومع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة ، شراء الطاقة الكهربائية من المرخص
له بالتزويد بالجملة أو من محطات التوليد المربوطة بنظام التوزيع على سبيل الحصر واعادة بيعها للمستهلكين في منطقة
محددة .
ج-بعد نفاذ احكام هذا القانون ، يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة بإتمام جميع عقود
شراء الطاقة الكهربائية من محطات التوليد ذات القدرة الإجمالية التي تساوي أو تزيد على (5) ميغاوات في الموقع بموجب
عطاء تنافسي وفقاً لأحكام الرخصة إلا إذا توافرت وسائل بديلة تجيزها الهيئة ، ولهذه الغاية تعتبر عقود شراء الطاقة
الكهربائية الناجمة عن عقود التخاصية الأولية المبرمة من قبل المرخص له بالتوليد أو خلفه القانوني أو عن عقود التوليد
المستقل الأولية انها قد تمت بصورة تنافسية لمقاصد هذه المادة.
د-لا يجوز لأي جهة أو مرخص له شراء الطاقة الكهربائية من أي جهة خارج المملكة أو بيعها إليها إلا بموافقة مجلس
الوزراء.
هـ- يعتبر المرخص له بالنقل المرخص الوحيد للتزويد بالجملة وفقاً لأحكام رخصة التزويد بالجملة وذلك إلى أن يتم إقرار
التحول إلى السوق التنافسي للبيع بالجملة من قبل مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (48) من هذا القانون.
و- يعتبر المرخص له بالتوزيع في منطقة محددة المرخص الوحيد للتزويد بالتجزئة لتلك المنطقة وفقاً لشروط رخصة التزويد
بالتجزئة الممنوحة له.