الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (37):
أ-1- لا يحق لأي مرخص له التخلي عن رخصته أو التنازل عنها او نقل كل موجوداته أو أي جزء منها عن طريق البيع او الرهن
او الايجار او التبادل او اي وسائل اخرى الا بموافقة مسبقة من المجلس ووفقاً للشروط التي يحددها في الرخصة لهذه الغاية.
2- يستثنى من أحكام هذه الفقرة الحالات المرتبطة بإعادة هيكلة شركات الكهرباء المعدة للخصخصة أو لغايات تمويل الأعمال
المصرح بها بموجب الرخصة.
ب-1- يحظر على المرخص له بالنقل أو أي شركة متآلفة معه أو أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو أي مدير أو مسؤول
رئيسي فيها أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية ، ما يلي:
- تملك مشروع للتوليد او ادارته او السيطرة عليه.
- تملك اسهم في مرخص له بالتوليد أو شركة متآلفة معه.
- اتخاذ أي ترتيبات مع مرخص له بالتوليد أو شركة متآلفة معه تعود بالنفع على المرخص له بالنقل.
2- لا يسري الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة إذا تضمنت الرخصة حكماً بذلك أو وافق المجلس على طلب تقدم
به المرخص له أو شركة متآلفة معه أو أي ممن ورد ذكرهم في ذلك البند لاستثنائهم من هذا الحظر.
3- يشترط في جميع الأحوال أن لا تتجاوز المدة التي يسمح للمرخص له بالنقل بالاستمرار في تملك أسهم لدى من تم الترخيص
له بالتوليد قبل نفاذ أحكام هذا القانون ، سنة واحدة بعد تأريخ نفاذ أحكامه .
ج-1- يحظر على المرخص له بالتوليد أو أي شركة متآلفة معه أو أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو أي مدير أو مسؤول
رئيسي فيها أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية ما يلي:
- تملك نظام نقل او تشغيله.
- تملك اسهم في المرخص له بالنقل أو بتشغيل نظام النقل أو بالتزويد بالجملة أو شركات متآلفة معهم.
- الدخول في ترتيبات تعود عليه باقتسام النفع والمرخص له بالنقل أو المرخص له بتشغيل نظام النقل أو المرخص له بالتزويد
بالجملة أو أي شركة متآلفة مع أي منهم.
2- لا يسري الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة إذا تضمنت الرخصة حكماً بذلك أو وافق المجلس على طلب تقدم
به المرخص له أو شركة متآلفة معه أو أي ممن ورد في ذلك البند لاستثنائهم من هذا الحظر.
د-يحدد المجلس إجراءات التقدم بالطلبات التي ورد ذكرها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج)من هذه المادة ، وعلى المجلس عدم
الموافقة على الطلب إذا كان سيؤثر سلباً على المنافسة المستقبلية في القطاع أو على اعتمادية نظام النقل الكهربائي.
هـ- لا يحول ما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة دون عقد المرخص له بالتوليد والمرخص له بالتزويد بالجملة اتفاقيات
لبيع وشراء الطاقة الكهربائية.
و-مع مراعاة أحكام المادتين (38) و (39) من هذا القانون ، للمجلس في حالة مخالفة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه
المادة تعديل الرخصة أو إلغاؤها .