الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (38):
أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، للمجلس تعديل رخصة أي من المرخص لهم في أي من الحالات
التالية:
1-بناءً على طلب المرخص له.
2-إذا كان التعديل لتنفيذ شرط من شروط الرخصة بموجب الفقرة (هـ) من المادة (39).
3-مخالفة المرخص له لأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (37) من هذا القانون.
4-بناءً على شكوى من المستهلك أو جمعيات حماية المستهلك أو مرخص لهم آخرين.
5-بمبادرة ذاتية منه.
ب-لا يجوز للمجلس تعديل رخصة أي من المرخص لهم وفقاً للبندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد الاتفاق
مع المرخص له.
ج-على المجلس قبل أن يقوم بإجراء أي تعديل على الرخصة ، نشر التعديلات المقترحة وتحديد مدة للاعتراض عليها وإبداء
الرأي بشأنها لدى الهيئة ، ويتخذ المجلس القرار المناسب بهذا الشأن بعد دراسة جميع الاعتراضات والآراء المقدمة اليه.