التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

المادة (38): أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، للمجلس تعديل رخصة أي من المرخص لهم في أي من الحالات التالية: 1-بناءً على طلب المرخص له. 2-إذا كان التعديل لتنفيذ شرط من شروط الرخصة بموجب الفقرة (هـ) من المادة (39). 3-مخالفة المرخص له لأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (37) من هذا القانون. 4-بناءً على شكوى من المستهلك أو جمعيات حماية المستهلك أو مرخص لهم آخرين. 5-بمبادرة ذاتية منه. ب-لا يجوز للمجلس تعديل رخصة أي من المرخص لهم وفقاً للبندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد الاتفاق مع المرخص له. ج-على المجلس قبل أن يقوم بإجراء أي تعديل على الرخصة ، نشر التعديلات المقترحة وتحديد مدة للاعتراض عليها وإبداء الرأي بشأنها لدى الهيئة ، ويتخذ المجلس القرار المناسب بهذا الشأن بعد دراسة جميع الاعتراضات والآراء المقدمة اليه.

الإحالة

المادة 38 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية