التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

المادة (46): أ-على المرخص له ، وبالتنسيق مع الهيئة ، الاتفاق مع وزارة الأشغال العامة والاسكان أو المجلس البلدي المختص أو أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية او الكوابل الارضية لنظام النقل او نظام التوزيع على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع ضمن اختصاص أي منها والكلفة المترتبة على ذلك. ب-مع مراعاة أحكام اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة الامتياز أو شركة الكهرباء المعدة للخصخصة والعاملة بموجب امتياز ، اذا قام أي مجلس بلدي باجراءات اعادة تنظيم الطرق والشوارع المنظمة فيتم تبديل مسارات الخطوط الهوائية او الكوابل الارضية لنظام النقل ونظام التوزيع والمنشآت الكهربائية المقامة فيهابالتنسيق مع الهيئة ، وتحدد الكلفة التي يتحملها المجلس البلدي أو المرخص له نتيجة للقيام بتلك الأعمال بالاتفاق بينهما واذا تعذر الاتفاق على ذلك فتحدد الكلفة التي يتحملها كل منهما بقرار من الهيئة.

الإحالة

المادة 46 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية