الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (46):
أ-على المرخص له ، وبالتنسيق مع الهيئة ، الاتفاق مع وزارة الأشغال العامة والاسكان أو المجلس البلدي المختص أو أي
جهة حكومية أخرى ذات علاقة بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية او الكوابل الارضية لنظام النقل او نظام
التوزيع على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع ضمن اختصاص أي منها والكلفة المترتبة على ذلك.
ب-مع مراعاة أحكام اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة الامتياز أو شركة الكهرباء المعدة للخصخصة والعاملة
بموجب امتياز ، اذا قام أي مجلس بلدي باجراءات اعادة تنظيم الطرق والشوارع المنظمة فيتم تبديل مسارات الخطوط الهوائية
او الكوابل الارضية لنظام النقل ونظام التوزيع والمنشآت الكهربائية المقامة فيهابالتنسيق مع الهيئة ، وتحدد الكلفة
التي يتحملها المجلس البلدي أو المرخص له نتيجة للقيام بتلك الأعمال بالاتفاق بينهما واذا تعذر الاتفاق على ذلك فتحدد
الكلفة التي يتحملها كل منهما بقرار من الهيئة.