الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
التعريفة الكهربائية
المادة (47):
أ-مع مراعاة الأحكام الواردة في القرار الصادر عن مجلس الوزراء وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من المادة (5) واحكام الفقرة
(ب) من المادة (31) من هذا القانون واحكام الفقرتين (ج) و (هـ) من هذه المادة، يحدد المجلس تعريفة الخدمات الكهربائية
المرخصة استناداً الى أسس يعتمدها لتنظيم وتحديد أسعار الكهرباء يتم تضمينها في الرخصة الممنوحة للمرخص له.
ب-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تعريفة التوليد التي يتم تحديدها وفقاً للترتيبات المتفق عليها بين المرخص
له بالتوليد والمرخص له بالتزويد بالجملة.
ج-يراعى عند تحديد التعريفة ما يلي:
1-إتاحة الفرصة للمرخص له ، الذي يعمل بكفاءة ، بتغطية كلفة تقديم الخدمة وتحقيق عائد مناسب على رأسماله المستثمر
في المشروع.
2-توفير حوافز لتحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية للخدمة الكهربائية المقدمة وللتطوير المستمر لنوعية هذه الخدمة.
3-ايضاح تكاليف ايصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين.
4-تجنب التمييز غير المبرر بين المستهلكين للفئة الواحدة وفئات المستهلكين المختلفة.
5-التخلص التدريجي من الدعم البيني بين فئات المستهلكين المختلفة أو تخفيضه إلا إذا تعلقت الحالة بالتعريفة المخفضة.
د -باستثناء حالات الدعم البيني ، يراعي المجلس عند وضع أسس تحديد التعريفة أي دعم تتضمنه التعريفة سواء كان مباشراً
أو من خلال تمويل بشروط تفضيلية أو أي طرق أخرى.
هـ-على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة ، يضع المجلس أسس تحديد التعريفة المتعلقة بعقود التخاصية
الأولية وعقود التوليد المستقل الأولية وأي عقد أولي تبرمه شركة امتياز مع المرخص له بالتزويد بالجملة وفقاً لأحكام
وشروط تلك العقود.
و-لمقاصد وضع أسس تحديد التعريفة ، للمجلس وضع تعريفة مخفضة لبعض المستهلكين ممن تستدعي ظروفهم المادية ذلك.
ز-يمنح المجلس قبل الانتهاء من إعداد أسس تحديد التعريفة المرخص لهم الفرصة لإبداء الرأي بهذا الخصوص وفقاً لإجراءات
يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية ، ويستثنى من أحكام هذه الفقرة التعريفة الواردة في الفقرة (هـ) من
هذه المادة.
ح-يحدد المجلس تاريخ بدء سريان أسس تحديد التعريفة أو تاريخ أي تعديل عليها.
ط-إلى أن يتم وضع تعريفة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون ، يستمر العمل بالتعريفة المعمول بها قبل نفاذ مفعوله.