التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

التعريفة الكهربائية المادة (47): أ-مع مراعاة الأحكام الواردة في القرار الصادر عن مجلس الوزراء وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من المادة (5) واحكام الفقرة (ب) من المادة (31) من هذا القانون واحكام الفقرتين (ج) و (هـ) من هذه المادة، يحدد المجلس تعريفة الخدمات الكهربائية المرخصة استناداً الى أسس يعتمدها لتنظيم وتحديد أسعار الكهرباء يتم تضمينها في الرخصة الممنوحة للمرخص له. ب-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تعريفة التوليد التي يتم تحديدها وفقاً للترتيبات المتفق عليها بين المرخص له بالتوليد والمرخص له بالتزويد بالجملة. ج-يراعى عند تحديد التعريفة ما يلي: 1-إتاحة الفرصة للمرخص له ، الذي يعمل بكفاءة ، بتغطية كلفة تقديم الخدمة وتحقيق عائد مناسب على رأسماله المستثمر في المشروع. 2-توفير حوافز لتحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية للخدمة الكهربائية المقدمة وللتطوير المستمر لنوعية هذه الخدمة. 3-ايضاح تكاليف ايصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين. 4-تجنب التمييز غير المبرر بين المستهلكين للفئة الواحدة وفئات المستهلكين المختلفة. 5-التخلص التدريجي من الدعم البيني بين فئات المستهلكين المختلفة أو تخفيضه إلا إذا تعلقت الحالة بالتعريفة المخفضة. د -باستثناء حالات الدعم البيني ، يراعي المجلس عند وضع أسس تحديد التعريفة أي دعم تتضمنه التعريفة سواء كان مباشراً أو من خلال تمويل بشروط تفضيلية أو أي طرق أخرى. هـ-على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة ، يضع المجلس أسس تحديد التعريفة المتعلقة بعقود التخاصية الأولية وعقود التوليد المستقل الأولية وأي عقد أولي تبرمه شركة امتياز مع المرخص له بالتزويد بالجملة وفقاً لأحكام وشروط تلك العقود. و-لمقاصد وضع أسس تحديد التعريفة ، للمجلس وضع تعريفة مخفضة لبعض المستهلكين ممن تستدعي ظروفهم المادية ذلك. ز-يمنح المجلس قبل الانتهاء من إعداد أسس تحديد التعريفة المرخص لهم الفرصة لإبداء الرأي بهذا الخصوص وفقاً لإجراءات يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية ، ويستثنى من أحكام هذه الفقرة التعريفة الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة. ح-يحدد المجلس تاريخ بدء سريان أسس تحديد التعريفة أو تاريخ أي تعديل عليها. ط-إلى أن يتم وضع تعريفة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون ، يستمر العمل بالتعريفة المعمول بها قبل نفاذ مفعوله.

الإحالة

المادة 47 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية