التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

العقوبات المادة (49): أ-مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (28) من هذا القانون ، يعاقب كل من يقوم بأعمال توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو تزويدها أو توزيعها أو تشغيل نظام النقل دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة أو موافقة مجلس الوزراء وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (35) من هذا القانون ، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين . ب-على الجهة التي تمت إدانتها بارتكاب المخالفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تتوقف عن القيام بنشاطها غير المرخص وفي حالة امتناعها عن القيام بذلك للهيئة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لوقف ذلك النشاط ومنع وقوعه مجدداً، وعلى الجهات الرسمية المختصة توفير المساعدة للهيئة بهذا الخصوص. ج-اذا توقفت الجهة التي تمت ادانتها عن الاستمرار في القيام بالنشاط غير المرخص ، يجوز لها تقديم طلب لترخيصه من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون ، دون ان يحول ذلك من تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليها.

الإحالة

المادة 49 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية