الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
العقوبات
المادة (49):
أ-مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (28) من هذا القانون ، يعاقب كل من يقوم بأعمال توليد الطاقة الكهربائية
أو نقلها أو تزويدها أو توزيعها أو تشغيل نظام النقل دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة أو موافقة مجلس الوزراء
وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (35) من هذا القانون ، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسين
ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
ب-على الجهة التي تمت إدانتها بارتكاب المخالفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تتوقف عن القيام بنشاطها
غير المرخص وفي حالة امتناعها عن القيام بذلك للهيئة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لوقف ذلك النشاط ومنع وقوعه مجدداً،
وعلى الجهات الرسمية المختصة توفير المساعدة للهيئة بهذا الخصوص.
ج-اذا توقفت الجهة التي تمت ادانتها عن الاستمرار في القيام بالنشاط غير المرخص ، يجوز لها تقديم طلب لترخيصه من الهيئة
وفقاً لأحكام هذا القانون ، دون ان يحول ذلك من تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليها.