الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المنافسة في القطاع
المادة (48):
أ-على الهيئة مراقبة تطور القطاع في المملكة بصورة مستمرة لغايات الانتقال من نموذج المشتري المنفرد الى سوق الكهرباء
التنافسي وتزويد الوزير بتقارير بهذا الشأن وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب-إلى حين اتخاذ الوزير الإجراء المذكور في الفقرة (ج) من هذه المادة , يقوم المجلس سنويا ، أو كلما طلب منه الوزير
ذلك ، بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في القطاع وذلك بعد التشاور مع المرخص لهم والمستهلكين وأي أطراف اخرى
ذات علاقة أو ترغب في الاستثمار في القطاع ، وتعتبر هذه التقارير بمثابة توصيات من المجلس عن تطور قطاع تزويد الكهرباء
إلى الحد الذي يسمح بإدخال المنافسة على أسس تعاقدية تجارية بين المرخص له بالتوليد من جهة والمرخص له بالتوزيع أو
بالتزويد أو المستهلكين الرئيسيين من جهة أخرى أو فيما بين المرخص له بالتوزيع والمرخص له بالتزويد ، على أن تشمل
هذه التوصيات بصورة خاصة ، ما يلي:
1-توافر عدد كاف من الجهات المتنافسة للحيلولة دون السيطرة على السوق.
2-توافر البنية التحتية والمعلومات التكنولوجية لقياس الطاقة الكهربائية اللازمة لسوق كهرباء تنافسي.
3-الجدوى الاقتصادية للقطاع.
4-أثر المنافسة على الأسعار التي يدفعها المستهلك.
ج-يقدم الوزير تقرير المجلس المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى مجلس الوزراء وفي حال اقتناعه أن القطاع
قد تطور إلى الحد الذي يسمح بالمنافسة مستنداً بذلك إلى الاسس الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ، يصدر قرار البدء
بالتحول إلى سوق الكهرباء التنافسي وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ولمجلس الوزراء وبمقتضى هذا القرار
تفويض الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام سوق الكهرباء التنافسي .
د-على الرغم مما ورد في هذه المادة ، لا تؤثر إجراءات إنفاذ سوق الكهرباء التنافسي على الميزات الاقتصادية للمرخص
لهم بالتوليد والمرخص لهم بالتوزيع الناتجة من الترتيبات التي قاموا بإجرائها مع المرخص له بالتزويد بالجملة أو على
امكانية قيام المرخص لهم بالتوليد أو التوزيع بالاستمرار بتمويل انشطتهم.