نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية (قانون مؤقت) رقم 5 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 3604، ص 274
- نُشر
- 1 شباط 1989
- المواد
- 2
- آخر تعديل
- 1992
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية (قانون مؤقت) رقم 5 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3604، ص 274)
حياة القانون
قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية (قانون مؤقت) ساري
رقم 5 لسنة 1989 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 3604، ص 274، نُشر في 1 شباط 1989
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية رقم 20 لسنة 1992 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1992 قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية رقم 20 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - أ- تلغى عبارة ( القائد العام حيثما وردت في جميع القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية ويستعاض عنها بعبارة ( رئيس هيئة الاركان العامة ). ب- يمارس ( رئيس هيئة الاركان العامة ) أو من ينيبه عنه خطيا جميع المهام والصلاحيات …
اسأل مساعدك عن قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية (قانون مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.