نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام معدل للانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى القانون المعدل للقوانين المعمول في القوات المسلحة الاردنية رقم 5 لسنة1989 رقم 9 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 3612، ص 442
- نُشر
- 1 آذار 1989
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام معدل للانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى القانون المعدل للقوانين المعمول في القوات المسلحة الاردنية رقم 5 لسنة1989 رقم 9 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3612، ص 442)
حياة القانون
نظام معدل للانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى القانون المعدل للقوانين المعمول في القوات المسلحة الاردنية ساري
رقم 9 لسنة 1989 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 3612، ص 442، نُشر في 1 آذار 1989
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
أ- تلغى عبارة ( القائد العام ) حيثما وردت في جميع الانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية ويستعاض عنها بعبارة ( رئيس هيئة الاركان العامة ). ب- يمارس ( رئيس هيئة الاركان العامة او من ينيبه عنه خطيا ) جميع المهام والصلاحيات التي كان …
اسأل مساعدك عن نظام معدل للانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى القانون المعدل للقوانين المعمول في القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.