التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية (قانون مؤقت) رقم 5 لسنة 1989

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3604، ص 274
نُشر
1 شباط 1989
المواد
2
آخر تعديل
1992
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية (قانون مؤقت) رقم 5 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3604، ص 274)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية (قانون مؤقت) ساري

رقم 5 لسنة 1989 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 3604، ص 274، نُشر في 1 شباط 1989

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1989199520002005201020152020اليوم
1992
1992بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية رقم 20 لسنة 1992 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1992 قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية رقم 20 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام معدل للانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية رقم 9 لسنة 1989 · صادر بمقتضى القانون المعدل للقوانين المعمول في القوات المسلحة الاردنيةساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا القانون قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1989 ويعمل به اعتباراً من 19/ 12 / 1988.

المادة 2

المادة 2 - أ- تلغى عبارة ( القائد العام حيثما وردت في جميع القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية ويستعاض عنها بعبارة ( رئيس هيئة الاركان العامة ). ب- يمارس ( رئيس هيئة الاركان العامة ) أو من ينيبه عنه خطيا جميع المهام والصلاحيات …

اسأل مساعدك عن قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية (قانون مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية