التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون النقل رقم 89 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4634، ص 6501
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4634ص 65011 كانون الأول 2003

تتولى الوزارة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للنقل والاشراف على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ب- تنظيم قطاع نقل البضائع على الطرق وخدماته والرقابة عليه ومنح رخص مزاولة العمل للافراد والشركات في جميع انشطته بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. ج- تنظيم قطاع النقل على السكك الحديدية وخدماته والرقابة عليه ومنح رخص مزاولة العمل في جميع انشطته بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. د- تحديد اجور نقل البضائع لمختلف وسائط النقل وتعرفتها0 هـ- التأكد من تطبيق القواعد الفنية والمواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة وفقا للتشريعات النافذة0 و- متابعة تطبيق اتفاقيات النقل الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الاخرى وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. ز- تمثيل المملكة لدى أي جهة معنية بالنقل ،العربية منها والدولية ، ومتابعة فعالياتها وذلك بالتنسيق والمشاركة مع الجهات المختصة. ح- اجراء التحقيقات والدراسات اللازمة في حوادث النقل بمجالاته المختلفة ودون الاخلال باحكام أي تشريعات اخرى نافذة 0 ط- وضع اجراءات الوقاية من حوادث النقل وتطويرها حسب المتطلبات العالمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى 0 ي- اعداد البحوث والدراسات اللازمة لتطوير القطاع واصدار النشرات والتقارير الدورية عن انشطته. ك- انشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل. ل- أي مهام اخرى ذات علاقة بالقطاع

الإحالة

المادة 4 من قانون النقل رقم 89 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4634، ص 6501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية