التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4363، ص 2478
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 247817 تموز 1999

أ- ترتبط المديرية العامة بالوزير وتتألف من المدير العام وعدد من الضباط والأفراد والمستخدمين حسبما تقتضي الحاجة. ب -يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالإراده الملكية السامية. ج-1- يتولى المدير العام إدارة جميع شؤون المديرية العامة وتنظيمها ويكون مسؤولا امام الوزير عن حسن سير العمل فيها 0 2-يقوم مقام المدير العام في حالة غيابه الضابط الأقدم رتبة في المديرية العامة. د-للمدير العام ان يفوض خطياً أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي من مساعديه او الى أي مدير على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

الإحالة

المادة 12 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية