التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4363، ص 2478
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 247817 تموز 1999

تتولى المديرية العامة المهام والواجبات التالية:- أ-القيام بعمليات الإطفاء والانقاذ وحالات الإسعاف الناتجة عنها وإعداد الأفراد المؤهلين لهذه العمليات وتوعية المواطنين وتدريبهم عليها وتأمين الآليات والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة وإعداد الدراسات الخاصة بأعمال الدفاع المدني. ب-توفير وسائل وأدوات الإنذار من الغارات الجوية والكوارث وتنظيمها والإشراف عليها. ج-التحقق من أن الملاجىء العامة جاهزة للإستعمال. د-الكشف عن المتفجرات وتحديد مناطق وجودها والتأشير حولها ودعوة قوات الأمن العام لإغلاق المنطقة والأجهزة المختصة في القوات المسلحة لإبطال مفعولها وإزالتها. هـ-المساهمة في الكشف عن أي تسرب كيماوي او اشعاعي وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بمعالجته و تلافي آثاره. و-التنسيب بالموافقة على إنشاء محطات المحروقات ووكالات توزيع الغاز المسال ومستودعاتها وذلك وفقاً لشروط الوقاية والحماية الذاتية المقررة. ز-تحديد التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية لغايات منح رخص تصنيع وتخزين وبيع المتفجرات والألعاب النارية و المواد الكيماوية والمواد الخطرة وغيرها. ح- تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء المملكة لمساندة الدفاع المدني. ط- تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والاقليمية والمحلية الخاصة بالدفاع المدني والحماية المدنية. ي- دراسة مخططات الأبنية والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية التي يترتب على أمانة عمان الكبرى والبلديات الأخرى إحالتها إليها للتأكد من تأمين متطلبات الوقاية وسائر وسائل الحماية الذاتية من اخطار الحريق وفقا للمواصفات المقررة بموجب التشريعات النافذة والرقابة عليها من المديرية العامة بعد صدور الترخيص اللازم 0 بموجب التشريعات المعمول بها والرقابة عليها من المديرية العامة بعد صدور الترخيص اللازم. ك- التأكد من توفر متطلبات الوقاية ووسائل الحماية الذاتية ووسائل الانذار والاطفاء للمحلات التجارية والمهن الصناعية. ل-لتنسيب بالموافقة على ترخيص المهن المتعلقة بتصنيع مواد ومعدات الوقاية والحماية الذاتية او استيرادها او بيعها او تركيبها او صيانتها والرقابة عليها وذلك وفق تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية 0 م- تنفيذ أي واجبات اخرى لها علاقة بأعمال الدفاع المدني يرى الوزير أو المدير العام ضرورة اتخاذها

الإحالة

المادة 13 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية