التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4363، ص 2478
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 247817 تموز 1999

للمدير العام في سياق قيامه بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون اتخاذ اي من الإجراءات التالية:- أ-إصدار التعليمات والأوامر التي يراها مناسبة لأصحاب الأماكن التالية ومديريها للقيام بالإجراءات والتدابير الخاصة بمجال الوقاية ووسائل الحماية الذاتية. 1-أماكن صنع المواد الخطرة من كيماوية وغيرها وتخزينها وبيعها ونقلها. 2-أماكن المؤسسات التعليمية والرياضية وأماكن الاجتماعات والمستشفيات ودور السينما والمسارح والملاهي ومراكز التسلية والمحال العامة الاخرى والأبنية العالية و الفنادق والمنشأت الصناعية والأبنية ذات الأشغال المتعددة واي مواقع اخرى تحتاج طبيعة استخدامها الى وقاية ووسائل حماية خاصة. ب-الطلب الى السلطات المدنية والأمنية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص المساهمة في مهام الدفاع المدني الطارئة وعلى هذه السلطات تنفيذه بشكل فوري. ج-إنذار صاحب المحل او المؤسسة المخالفة بوجوب إزالة المخالفة تحت طائلة إغلاق المحل وربطه بكفالة مالية او إحالته الى المحكمه المختصة.

الإحالة

المادة 14 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية