التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4363، ص 2478
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 247817 تموز 1999

المجلس الأعلى للدفاع المدني المادة 3- أ-يشكل مجلس يسمى ( المجلس الاعلى للدفاع المدني ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- -مدير عام الدفاع المدني نائبا للرئيس -امين عام رئاسة الوزراء. -الامناء العامين للوزارات واذا كان للوزارة اكثر من امين عام او يرتبط بوزيرها اكثر من مدير عام يسمي الوزير المختص منهم عضوا في المجلس. -امين عام المجلس الاعلى للشباب. -امين عام الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية. -احد مساعدي رئيس هيئة الاركان المشتركة يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة. -احد مساعدي مدير الامن العام يسميه مدير الامن العام. - احد مساعدي مدير المخابرات العامة يسميه مدير المخابرات العامة. - احد مساعدي المدير العام لقوات الدرك يسميه مديره. - مديـــر مدينة عمان. -رئيس جمعية الهلال الاحمر الاردني. -رئيس اتحاد غرف التجارة. -رئيس احد الغرف الصناعية يسميه وزير الصناعة والتجارة. ب- لرئيس المجلس دعوة أي شخص أو خبير للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة على المجلس دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

الإحالة

المادة 3 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية