الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 247817 تموز 1999
المجلس الأعلى للدفاع المدني
المادة 3-
أ-يشكل مجلس يسمى ( المجلس الاعلى للدفاع المدني ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
-مدير عام الدفاع المدني نائبا للرئيس
-امين عام رئاسة الوزراء.
-الامناء العامين للوزارات واذا كان للوزارة اكثر من امين عام او يرتبط بوزيرها اكثر من مدير عام يسمي الوزير المختص
منهم عضوا في المجلس.
-امين عام المجلس الاعلى للشباب.
-امين عام الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية.
-احد مساعدي رئيس هيئة الاركان المشتركة يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة.
-احد مساعدي مدير الامن العام يسميه مدير الامن العام.
- احد مساعدي مدير المخابرات العامة يسميه مدير المخابرات العامة.
- احد مساعدي المدير العام لقوات الدرك يسميه مديره.
- مديـــر مدينة عمان.
-رئيس جمعية الهلال الاحمر الاردني.
-رئيس اتحاد غرف التجارة.
-رئيس احد الغرف الصناعية يسميه وزير الصناعة والتجارة.
ب- لرئيس المجلس دعوة أي شخص أو خبير للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة على المجلس دون أن يكون له حق التصويت
على القرارات.