الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 247817 تموز 1999
للمدير العام في سياق قيامه بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون اتخاذ اي من الإجراءات التالية:-
أ-إصدار التعليمات والأوامر التي يراها مناسبة لأصحاب الأماكن التالية ومديريها للقيام بالإجراءات والتدابير الخاصة
بمجال الوقاية ووسائل الحماية الذاتية.
1-أماكن صنع المواد الخطرة من كيماوية وغيرها وتخزينها وبيعها ونقلها.
2-أماكن المؤسسات التعليمية والرياضية وأماكن الاجتماعات والمستشفيات ودور السينما والمسارح والملاهي ومراكز التسلية
والمحال العامة الاخرى والأبنية العالية و الفنادق والمنشأت الصناعية والأبنية ذات الأشغال المتعددة واي مواقع اخرى
تحتاج طبيعة استخدامها الى وقاية ووسائل حماية خاصة.
ب-الطلب الى السلطات المدنية والأمنية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص المساهمة في مهام الدفاع المدني الطارئة وعلى
هذه السلطات تنفيذه بشكل فوري.
ج-إنذار صاحب المحل او المؤسسة المخالفة بوجوب إزالة المخالفة تحت طائلة إغلاق المحل وربطه بكفالة مالية او إحالته
الى المحكمه المختصة.