التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4363، ص 2478
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 247817 تموز 1999

أ-على النيابة العامة للدفاع المدني اقامة دعوى الحق العام اذا اقام المتضرر نفسه او من يمثله مشتكيا او مدعيا شخصيا ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الأحوال المبينة في القانون. ب- اذا ارتكبت جريمة وكان جميع المشتكي عليهم من أفراد الدفاع المدني فتتولى النيابة العامة اجراء التحقيق فيها وفي حالة مباشرة الادعاء العام المدني التحقيق فعليه ان يودع الأوراق التي نظمها الى النيابة العامة للدفاع المدني. ج- في حالة وجود طرف من المدنيين مع احد أفراد الدفاع المدني في تهمة واحدة يتولى المدعي العام المدني التحقيقات الخاصة بالمدنيين وتتولى النيابة العامة للدفاع المدني التحقيق مع أفراد الدفاع المدني. محكمة الدفاع المدني

الإحالة

المادة 21 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية