الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 247817 تموز 1999
أ- يشكل المدير العام محكمة تسمى ( محكمة الدفاع المدني ) من رئيس وعضوين على الأقل ممن يحملون الشهادة الجامعية الأولى
في الحقوق على ان لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن مقدم.
ب-يتولى المدعي العام المرافعة أمام المحكمة.
ج-تجري المحاكمة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
د-تنعقد المحكمة بكامل هيئتها عند النظر في قضايا الجنايات والجنح ويجوز في قضايا المخالفات ان ينظرها الرئيس او احد
الأعضاء منفرداً.
المادة 23-
تنظر محكمة الشرطة في قضايا الدفاع المدني الى حين تشكيل محكمة الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة (22) من هذا
القانون.