التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الضرائب الاضافية لنسة 1943 - 1944 المالية رقم 12 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 764، ص 78
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 764ص 781 نيسان 1943

ان الضرائب الاضافية المخصصة لسنة 1942 - 1943 المالية بمقتضى هذا القانون رقم 7- لسنة 1942 تستوفي ايضاً عن السنة المالية التي تبتدىء من اول شهر نيسان سنة 1943 وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار سنة 1944

الإحالة

المادة 2 من قانون الضرائب الاضافية لنسة 1943 - 1944 المالية رقم 12 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 764، ص 78)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية