نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الضرائب الاضافية لنسة 1943 - 1944 المالية رقم 12 لسنة 1943
- الجريدة الرسمية
- العدد 764، ص 78
- نُشر
- 1 نيسان 1943
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الضرائب الاضافية لنسة 1943 - 1944 المالية رقم 12 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 764، ص 78)
حياة القانون
قانون الضرائب الاضافية لنسة 1943 - 1944 المالية غير ساري
رقم 12 لسنة 1943 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 764، ص 78، نُشر في 1 نيسان 1943
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1943 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
ان الضرائب الاضافية المخصصة لسنة 1942 - 1943 المالية بمقتضى هذا القانون رقم 7- لسنة 1942 تستوفي ايضاً عن السنة المالية التي تبتدىء من اول شهر نيسان سنة 1943 وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار سنة 1944
اسأل مساعدك عن قانون الضرائب الاضافية لنسة 1943 - 1944 المالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.