التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الضرائب الاضافية لنسة 1943 - 1944 المالية رقم 12 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 764، ص 78
نُشر
1 نيسان 1943
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الضرائب الاضافية لنسة 1943 - 1944 المالية رقم 12 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 764، ص 78)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الضرائب الاضافية لنسة 1943 - 1944 المالية غير ساري

رقم 12 لسنة 1943 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 764، ص 78، نُشر في 1 نيسان 1943

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1943 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الضرائب الاضافية لسنة 1943 - 1944 المالية) ويعمل به ابتداء من السنة المذكورة

المادة 2

ان الضرائب الاضافية المخصصة لسنة 1942 - 1943 المالية بمقتضى هذا القانون رقم 7- لسنة 1942 تستوفي ايضاً عن السنة المالية التي تبتدىء من اول شهر نيسان سنة 1943 وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار سنة 1944

اسأل مساعدك عن قانون الضرائب الاضافية لنسة 1943 - 1944 المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية