نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4653، ص 1702
- نُشر
- 15 نيسان 2004
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2012
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الاعلام الاردنية ساري
رقم 5 لسنة 2004 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4653، ص 1702، نُشر في 15 نيسان 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الاعلام الاردنية رقم 3 لسنة 2012 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2012 قانون معدل لقانون الاعلام الاردنية رقم 3 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالامور المبينة ادناه والخاصة بالعلم الاردني بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بما في ذلك ما يلي:- أ- الاماكن والمباني التي يتوجب رفع العلم الاردني عليها او فيها والاوقات والمناسبات التي يتم رفعه …
المادة 5
تحدد الاماكن والاوقات والمناسبات التي يرفع عليها او فيها علم جلالة الملك وعلم سمو ولي العهد والاجراءات والترتيبات اللازمة لهذه الغاية بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب المادة (4) من هذا القانون بناء على تنسيب رئيس التشريفات الملكية.
المادة 6
تحدد الامور المتعلقة بأعلام كل من القوات المسلحة الاردنية والامن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني بمقتضى تعليمات تصدر عن كل منها ، حسب مقتضى الحال ، على ان تتضمن ما يلي:- أ- اشكال ومقاييس اعلام الوحدات والقطاعات …
المادة 7
مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ، يجب رفع العلم الاردني على ما يلي:- أ- مراكز الحدود والجمارك والمطارات والموانىء البحرية بشكل دائم. ب- سفن الملاحة والقطع البحرية الاردنية في اعالي البحار. ج- سفن الملاحة الاجنبية …
المادة 8
يراعى عند رفع العلم الاردني ما يلي:- أ- ان لا يخالف الشكل والمقاييس والمواصفات والالوان المحددة له. ب- ان لا يعلو عليه أي علم في المكان الواحد. ج- ان يكون له مكان الشرف اذا تم رفعه مع اعلام دول اجنبية او اعلام مؤسسات خاصة.
المادة 9
يتم رفع العلم الاردني على جميع مباني السفارات والقنصليات الاردنية وعلى منازل وسيارات السفراء او القائمين بالاعمال والقناصل الاردنيين وذلك مع مراعاة العرف الدولي وقواعد المجاملة بين الدول والتشريعات المحلية الخاصة بأي منها.
المادة 10
مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والاعراف الدولية فيما يتعلق برفع اعلام الدول الاجنبية على المباني الخاصة بالسفارات والقنصليات والممثليات السياسية الاجنبية المعتمدة لهذه الدول في المملكة وعلى المباني الخاصة بالامم المتحدة والهيئات والمنظمات …
المادة 11
أ- يحظر ما يلي:- 1- استعمال العلم الاردني علامة تجارية او بقصد الاعلان والدعاية التجارية. 2- رفع العلم الاردني اذا كان باليا او ممزقا او اصبحت حالته لا تتلاءم مع مكانته. 3- رفع اعلام المؤسسات الخاصة دون رفع العلم الاردني بجانبها وبحيث يعلو …
المادة 12
أ- على الرغم مما ورد في قانون العقوبات النافذ المفعول ، يعاقب كل من مزق او حقر او اقدم بأي وسيلة كانت او بأي صورة من الصور ، قولا او فعـــلا ، بقصد الاساءة إلى أي من الاعلام المنصوص عليها في المواد (2) و (3) و (6) من هذا القانون بالحبس من …
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون الاعلام الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.