الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 204529 نيسان 2004
المخالفات والعقوبات المسلكية
المادة37-
مع مراعاة احكام قانون العقوبات واي قانون اخر نافذ المفعول يعتبر ارتكاب النزيل لاي من الافعال التالية مخالفة لاحكام
هذا القانون:-
أ- التمرد او العصيان او العنف او الشروع باي منها او التحريض عليها.
ب- الحاق الاضرار المادية بابنية المركز او ملحقاته او معداته او مرافقه.
ج- حيازة أي مادة محظورة قانونا او تم منع حيازتها بموجب تعليمات صادرة من جهة ذات صلاحية.
د- عدم المحافظة على الصحة العامة او البيئة او نظافة ابنية المركز او ملحقاته.
هـ-الحاق مرض او عاهة او اذى بنفسه او بالاخرين عن قصد.
و- عدم الاعتناء بما يسلم اليه من ادوات او لوازم.
ز- عدم القيام بما يعهد اليه من اعمال او التباطؤ في تنفيذها.
ح- تقديم الشكاوي الكيدية او الادلاء بمعلومات كاذبة او الصاق تهم بالاخرين.
ط- عدم تنفيذ التعليمات المتعلقة بترتيب او تنظيم شؤونه بما في ذلك نظافة جسمه وملابسه وطعامه وشرابه.
ي- عدم ارتداء ما يسلم له من ملابس او اتلافها او اضاعتها او التخلي عنها او بيعها او رهنها او ازالة ما عليها من
علامات وارقام.
ك- الظهور بمظهر مناف للحياء.
ل- ترك المكان او الموقع المحدد له دون موافقة ادارة المركز.
م- اقلاق الراحة العامة في المركز نتيجة اهمال او سلوك يؤدي الى ذلك.
ن- اساءة التصرف مع أي شخص في المركز.
س- ارتكاب أي مخالفة لتعليمات المركز.