نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4656، ص 2045
- نُشر
- 29 نيسان 2004
- المواد
- 45
- آخر تعديل
- 2009
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2045)
حياة القانون
قانون مراكز الاصلاح والتأهيل ساري
رقم 9 لسنة 2004 · 45 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2045، نُشر في 29 نيسان 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 12 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2009 قانون معدل لقانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 12 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 45
المادة 1
المادة 2
التعاريـف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الداخلية. المدير : مدير الامن العام. الادارة: ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل في مديرية الامـن …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- تتم ادارة المراكز وحراسـة النـزلاء فيهــا وفقــاً لتعليمـات يصدرهـا الوزيـر. ب- تنظم فـي كـل مركــز سجــلات خاصة يقيــد فيهـا اســـم كـل نزيــل والبيـانـات الشخصية المتعلقة بـــه والجريمة التي ارتكبها والاحكام او القــرارات الصـادرة …
المادة 6
أ- لا يجوز اللجوء الى استعمال القوة ضد النزيل الا عند الضرورة وبالقدر اللازم لاستعمالها وبعد استنفاد الوسائل العادية. ب- لا يجوز لاي من افراد الشرطة استعمال السلاح الناري ضد النزلاء الا في أي من الحالات التالية:- 1- الفرار او محاولة …
المادة 7
التفتيش على المراكز المادة7- أ- يحق للوزير او من ينتدبه اجراء التفتيش على المراكز للتأكد من تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه واي قرارات صادرة عن جهة ذات علاقة. ب- على المدير رفع تقارير دورية كل ثلاثة اشهر للوزير …
المادة 8
أ-يحق لوزير العدل ورئيس النيابة العامة ولاي من رؤساء محاكم الاستئناف والبداية والجنايات الكبرى والنائب العام واعضاء النيابة العامة كل في منطقة اختصاصه الدخول الى المركز للتحقق مما يلي:- 1-عدم وجود أي نزيل في المركز بصورة غير قانونية. 2- …
المادة 9
المادة 10
ادخال النزلاء ومعاملتهم والافراج عنهم المادة10- أ- لا يجوز ادخال اي نزيل الى المركز الا اذا صدر بحقه قرار من جهة مختصة ولا يجوز الاحتفاظ به في المركز بعد انتهاء المدة المحددة في القرار ما لم يتم تجديد مدة التوقيف بصورة قانونية. ب- لا يجوز …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ- يحق للنزيل ووفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير ما يلي:- 1- الاتصال بمحاميه ومقابلته كلما اقتضت مصلحته ذلك. 2- الاطلاع على صورة لائحة الاتهام ضده والاحكام والقرارات الصادرة بحقه سواء مباشرة او بواسطة محاميه. 3- تمكين النزيل من تبليغ ذويه …
المادة 14
أ- يعهد لضباط وافراد من الشرطة النسائية ادارة المكان المخصص للنزيلات داخل المركز ويحظر على أي شخص الدخول إلى ذلك المكان الا بمرافقة احد افراد الشرطة النسائية. ب- لا يجوز تفقد المكان المخصص للنزيلات الا بمرافقة احد افراد الشرطة النسائية.
المادة 15
أ- تعامل النزيلة الحامل معاملة مناسبة حسب توجيهات الطبيب ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- اذا وضعت النزيلة حملها داخل المركز فلا يدون في السجلات الرسمية او شهادة الميلاد مكان الولادة ويكتفى بتسجيل مركز المحافظة التي يقع فيها …
المادة 16
المادة 17
أ- يعزل المحكوم عليه بالاعدام عن سائر النزلاء ويخضع للرقابة الدائمة ليلا ونهارا ولا يجوز لغير ضباط المركز او الطبيب او احد المفتشين او احد رجال الدين للطائفة التي ينتمي اليها او أي من افراد اسرته او محاميه ان يتصلوا به الا بعد الحصول على …
المادة 18
المادة 19
أ- على مديــــر المركـز اطلاق سراح النزيل عند انتهاء مدة الحكم او التوقيف. ب- يطلق سراح النزيل في الموعد المقرر لاخلاء سبيله شريطة مراعاة اطلاق سراح النزيل المسلم في اليوم السابق لموعد انتهاء الحكم الصادر بحقه اذا صادف يوم جمعة والنزيل …
المادة 20
المادة 21
أ- يجوز تشغيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة ، سواء داخل المركز او خارجه ، في أي عمل من الاعمال التي يقررها مدير المركز ولا يجوز تشغيل النزيلات المحكوم عليهن الا في الاعمال الملائمة للنساء. ب- يعفى النزيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة من …
المادة 22
الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء المادة22- تتولى وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية والمعالجة للنزيل وعلى مدير المركز ضمان توفير هذه الرعاية ولهذه الغاية يقام مركز طبي تتوافر فيه التخصصات الطبية الرئيسية لتقديم الرعاية الصحية والسنية …
المادة 23
المادة 24
على طبيب المركز اجراء كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية في أي من الحالات التالية:- أ- عند ادخاله المركز وقبل اخراجه منه وعند نقله من مركز إلى آخر. ب- قبل وضع النزيل في الحجز الانفرادي وبعد اخراجه منه. ج- بناء على طلب من أي …
المادة 25
المادة 26
اذا تبين لمدير المركز ان نزيلا محكوما مختل القوى العقلية وجب احالته إلى الجهة الطبية المختصة لاتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة ويبقى النزيل تحت المعالجة ما دامت حالته تستدعي ذلك ، واذا انتهت مدة محكوميته وجب الافراج عنه فورا مع اتخاذ …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
أ- اذا توفي النزيل فعلى مدير المركز اتخاذ الاجراءات الاتية:- 1- تبليغ المدير والوزير والمدعي العام وذوي المتوفي عن واقعة الوفاة ومكان وجود الجثة فورا. 2- اذا كان النزيل المتوفي غير اردني ، يبلغ المدير والوزير والمدعي العام والجهة المعتمدة …
المادة 30
تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وحسب الامكانات المتاحة لها تقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء بواسطة مراكز خاصة يتم فتحها في المركز وفق تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.
المادة 31
اللجنة العليا للاصلاح والتأهيل المادة31- أ-تشكل اللجنة العليا برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير نائبا للرئيس. 2- امين عام وزارة العدل 0 3- امين عام وزارة التربية والتعليم. 4- امين عام وزارة الصحة. 5- امين عام وزارة الاوقاف والشؤون …
المادة 32
تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة لمعاملة النزلاء واصلاحهم وتأهيلهم ومتابعة تنفيذهــــا. ب- التنسيق بين الاجهزة المعنية لتوفير الامكانات اللازمة لتنفيذ خطط الاصلاح والتأهيل. ج- اعتماد اسس برامج تدريب …
المادة 33
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة على الاقل كل ستة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها وتوصياتها باغلبية …
المادة 34
المعاملة التشجيعية للنزلاء المادة34- على مراكز الاصلاح والتأهيل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم لتمكين النزيل المحكوم عليه بالحبس شهرا او اكثر او بالاعتقال او بالاشغال الشاقة من الافراج عنه اذا قضى ثلاثة ارباع مدة …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المخالفات والعقوبات المسلكية المادة37- مع مراعاة احكام قانون العقوبات واي قانون اخر نافذ المفعول يعتبر ارتكاب النزيل لاي من الافعال التالية مخالفة لاحكام هذا القانون:- أ- التمرد او العصيان او العنف او الشروع باي منها او التحريض عليها. ب- …
المادة 38
اذا ارتكب النزيل أي مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (37) من هذا القانون فلمدير المركز ان يوقع عليه وحسب جسامة المخالفة ايا من العقوبات المسلكية التالية:- أ- التنبيه او الانذار. ب- الحرمان من زيارته مدة لا تزيد على ثلاثين يوما شريطة …
المادة 39
أ- لا يجوز ايقاع اي من العقوبات المسليكة المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون الا بعد اجراء تحقيق لمواجهة النزيل بالفعل المنسوب اليه وسماع اقواله ودفاعه على ان يكون قرار ايقاع العقوبة مسبباً. ب- اذا كانت العقوبة تنبيهاً او انذاراً …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
اسأل مساعدك عن قانون مراكز الاصلاح والتأهيل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.