الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 204529 نيسان 2004
ادخال النزلاء ومعاملتهم والافراج عنهم
المادة10-
أ- لا يجوز ادخال اي نزيل الى المركز الا اذا صدر بحقه قرار من جهة مختصة ولا يجوز الاحتفاظ به في المركز بعد انتهاء
المدة المحددة في القرار ما لم يتم تجديد مدة التوقيف بصورة قانونية.
ب- لا يجوز ادخال النزيل او نقله او اخراجه او الافراج عنه من المركز الا بعد تفتيشه ولا يجوز تفتيش النزيل الانثى
الا من احد افراد الشرطة النسائية.
ج- يتم عزل الذكور والاناث من النزلاء في اقسام منفصلة في المركز بحيث تتعذر المشاهدة او الحديث او الاتصال فيما بينهم.