التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2045
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 204529 نيسان 2004

أ- تعامل النزيلة الحامل معاملة مناسبة حسب توجيهات الطبيب ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- اذا وضعت النزيلة حملها داخل المركز فلا يدون في السجلات الرسمية او شهادة الميلاد مكان الولادة ويكتفى بتسجيل مركز المحافظة التي يقع فيها المركز. ج- للنزيلة الاحتفاظ بمولودها حتى اكماله ثلاث سنوات من العمر ثم يسلم إلى ذويه او احدى دور الرعاية المخصصة لهذه الغاية. د- يجوز للنزيلة ادخال طفلها معها إلى المركز اذا لم يتجاوز ثلاث سنوات من عمره.

الإحالة

المادة 15 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2045)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية