التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2045
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 204529 نيسان 2004

المخالفات والعقوبات المسلكية المادة37- مع مراعاة احكام قانون العقوبات واي قانون اخر نافذ المفعول يعتبر ارتكاب النزيل لاي من الافعال التالية مخالفة لاحكام هذا القانون:- أ- التمرد او العصيان او العنف او الشروع باي منها او التحريض عليها. ب- الحاق الاضرار المادية بابنية المركز او ملحقاته او معداته او مرافقه. ج- حيازة أي مادة محظورة قانونا او تم منع حيازتها بموجب تعليمات صادرة من جهة ذات صلاحية. د- عدم المحافظة على الصحة العامة او البيئة او نظافة ابنية المركز او ملحقاته. هـ-الحاق مرض او عاهة او اذى بنفسه او بالاخرين عن قصد. و- عدم الاعتناء بما يسلم اليه من ادوات او لوازم. ز- عدم القيام بما يعهد اليه من اعمال او التباطؤ في تنفيذها. ح- تقديم الشكاوي الكيدية او الادلاء بمعلومات كاذبة او الصاق تهم بالاخرين. ط- عدم تنفيذ التعليمات المتعلقة بترتيب او تنظيم شؤونه بما في ذلك نظافة جسمه وملابسه وطعامه وشرابه. ي- عدم ارتداء ما يسلم له من ملابس او اتلافها او اضاعتها او التخلي عنها او بيعها او رهنها او ازالة ما عليها من علامات وارقام. ك- الظهور بمظهر مناف للحياء. ل- ترك المكان او الموقع المحدد له دون موافقة ادارة المركز. م- اقلاق الراحة العامة في المركز نتيجة اهمال او سلوك يؤدي الى ذلك. ن- اساءة التصرف مع أي شخص في المركز. س- ارتكاب أي مخالفة لتعليمات المركز.

الإحالة

المادة 37 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2045)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية