التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2045
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 204529 نيسان 2004

أ- تتم ادارة المراكز وحراسـة النـزلاء فيهــا وفقــاً لتعليمـات يصدرهـا الوزيـر. ب- تنظم فـي كـل مركــز سجــلات خاصة يقيــد فيهـا اســـم كـل نزيــل والبيـانـات الشخصية المتعلقة بـــه والجريمة التي ارتكبها والاحكام او القــرارات الصـادرة بحقــه وحالتـه الصحيــة والسلوكية والمراسلات الرسمية الواردة والصادرة كما تنظم سجلات للزوار والامانات وايــة امور لازمة اخرى.

الإحالة

المادة 5 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2045)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية