الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 107331 آذار 2005
المادة9-
تعمل اللجنة العليا على رفع مستوى البحث العلمي وتطويره في مؤسسات التعليم العالي وذلك بوضع سياسة
للبحث العلمي في هذه المؤسسات يقرها المجلس تهدف بصورة خاصة الى ما يلي:-
أ- توحيد الجهود العلمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي.
ب- توجيه الباحثين نحو البحوث العلمية الاكثر فائدة لتلبية حاجات المجتمع الاردني.
ج- دعم الباحثين الجادين ومنحهم حوافز تشجيعه وتقديرية ، مالية ومعنوية ، عما ينتجونه ويقدمونه من بحوث
مميزة على ان تحدد أسس هذه الحوافز بتعليمات يضعها المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية من
رئيس اللجنة.
د-توثيق العلاقات مع المؤسسات المختصة العامة منها والخاصة لاجراء البحوث العلمية لمصلحتها مع وجوب
اطلاع المجلس على أي نشاط من هذا القبيل.
هـ- نشر الانتاج العلمي للباحثين واصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكمة ولها في سبيل ذلك العمل على
انشاء دار نشر متخصصة تتولى الدور الذي تقوم به الجامعات بشكل فردي.