التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1073
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 107331 آذار 2005

المادة9- تعمل اللجنة العليا على رفع مستوى البحث العلمي وتطويره في مؤسسات التعليم العالي وذلك بوضع سياسة للبحث العلمي في هذه المؤسسات يقرها المجلس تهدف بصورة خاصة الى ما يلي:- أ- توحيد الجهود العلمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي. ب- توجيه الباحثين نحو البحوث العلمية الاكثر فائدة لتلبية حاجات المجتمع الاردني. ج- دعم الباحثين الجادين ومنحهم حوافز تشجيعه وتقديرية ، مالية ومعنوية ، عما ينتجونه ويقدمونه من بحوث مميزة على ان تحدد أسس هذه الحوافز بتعليمات يضعها المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية من رئيس اللجنة. د-توثيق العلاقات مع المؤسسات المختصة العامة منها والخاصة لاجراء البحوث العلمية لمصلحتها مع وجوب اطلاع المجلس على أي نشاط من هذا القبيل. هـ- نشر الانتاج العلمي للباحثين واصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكمة ولها في سبيل ذلك العمل على انشاء دار نشر متخصصة تتولى الدور الذي تقوم به الجامعات بشكل فردي.

الإحالة

المادة 10 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية