الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 107331 آذار 2005
المادة10-
أ-ينشأ صندوق يسمى ( صندوق دعم البحث العلمي ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري يهدف
الى تشجيع البحث العلمي في المملكة ودعمه.
ب-يخصص للصندوق ما نسبته (1%) من صافي الارباح السنوية للشركات المساهمة العامة .
ج- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- النسبة المخصصة له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.
2- أي موارد اخرى ترد اليه ، ويوافق عليها مجلس الوزراء .
د- 1- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه مجلس ادارة يتكون من:-
أ- الوزير / رئيسا.
ب- امين عام الوزارة / نائبا للرئيس ومديرا للصندوق.
ج- امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
د- امين عام وزارة الصناعة والتجارة.
هـ- امين عام المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
و- مراقب الشركات.
ز- اثنين من عمداء البحث العلمي في الجامعات الاردنية بالتناوب.
ح- اربعة من ذوي الخبرة من القطاع الخاص.
2- يتم تعيين اعضاء المجلس ممن ورد النص عليهم في الفقرتين (ز) و (ح) من البند (1) من هذه الفقرة لمدة
سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس التعليم العالي.
3- تحدد مهام وصلاحيات مجلس ادارة الصندوق واوجه الصرف من اموال الصندوق وكيفية تحصيل النسبة
المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، على ان لا
يصرف منه شيئا لغير البحث العلمي.
هـ- يبقى نظام صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني رقم (66) لسنة 1998 الصادر بمقتضى قانون
الشركات رقم (22) لسنة 1997 ساري المفعـول لحين صدور النظام المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة
ولمدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.
و- تخضع اموال الصندوق وتدقيق حساباته لرقابة ديوان المحاسبة.