التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1073
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 107331 آذار 2005

مجلس التعليم العالي المادة5- أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي) برئاسـة الوزير وعضوية كل من:- 1-وزير التربية والتعليم نائباً للرئيس. 2-رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية. 3-اربعة من رؤساء الجامعات الخاصة وبالتناوب. 4-امين عام الوزارة. 5-سبعة اشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة والاهتمام بالتعليم العالي على ان يكون اربعة منهم من القطاع الخاص في مجالاته الانتاجية او الخدمية الرئيسية. ب-يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، لمدة سنتين ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ، ويعفى أي منهم بالطريقة نفسها.

الإحالة

المادة 5 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية