الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 107331 آذار 2005
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ قراره اللازم بشأنها.
ب-الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي في المملكة واقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف
المستويات التي تدرس
فيها او تعديل أي منها او الغاؤه وفقا للمتطلبات والمتغيرات.
ج- دعم استقلال مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتمكينها من تحقيق اهدافها على
الوجه الاكمل 0
د-وضع الاسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد اعداد المقبولين منهم سنويا في
حقول التخصص المختلفة.
هـ- التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية ، وتعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة.
و- تعيين رؤساء الجامعات الخاصة ومجالس امنائها.
ز-تدبير المصادر لدعم الموارد المالية لمؤسسات التعليم العالي الرسمية.
ح-الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها بين مؤسسات التعليم العالي في
المملكة وبينها وبين مثيلاتها خارج المملكة0
ط-مناقشة مشروعات القوانين والانظمة التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال
الاجراءات الدستورية بشأنها.
ي-تشكيل اللجان المتخصصة اللازمة لقيام المجلس بمهامه ووضع الاسس لتنظيم عملها اداريا وماليا و الاستعانة
بذوي الاختصاص والخبرة لهذه الغاية.
ك-قبول الهبات والمنح والوصايا لمؤسسات التعليم العالي التي تزيد قيمتها على خمسمائة الف دينار للجامعات
الرسمية وعلى مائة الف دينار للجامعات الخاصة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير
اردني مهما كانت قيمتها.
ل-المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي ، ومناقشة تقاريرها السنوية
واصدار القرارات اللازمة بشأنها.