نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 (مؤقت) رقم 1 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5196، ص 191
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2013
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 2013
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 (مؤقت) رقم 1 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5196، ص 191)
حياة القانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 (مؤقت) ساري
رقم 1 لسنة 2013 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5196، ص 191، نُشر في 16 كانون الثاني 2013
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2013 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2013 قانون معدل لقانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 17
المادة 1
المادة 2
تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2013 بما يلي: - أ- الايرادات العامة :- 6,146,000,000 دينار 1- الايرادات المحلية 5,296,000,000 دينار 2- المنح الخارجية 850,000,000 دينار ب- النفقات العامة :- 7,455,752,000 …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم انفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات .
المادة 6
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على اوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب-يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية …
المادة 7
أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية/ دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105 - شؤون المخيمات) النشاط (601- اغاثة النازحين) المادة (319- مساعدات اجتماعية) البند (17 - اغاثة النازحين ) بقرار من …
المادة 8
المادة 9
أ- يجوز نقل المخصــصات من مواد النفقــات الجارية الى مــواد النفقات الرأسماليـــة في الفصل نفسه بموافقة وزيـر المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس . ب-لا يجوز النقل من مخصصات النفقات الرأسمالية من …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
على الرغم مما ورد في هذا القانــون او اي تشريع اخر، يتولى صلاحيــات مجلــس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير الماليــة الواردة في هذا القانون والمتعلقـــة بالفصل (0201- مجلس الامة ) كل من :- أ-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان . ب- …
المادة 13
أ- لا يجوز تعيين موظفين واستخدام عمال الا على المادتين (102) و (103) من النفقات الجارية والمادتين (501) و (502) من النفقات الرأسمالية ووفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية . ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في …
المادة 14
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111- الرواتب والاجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق احكام نظام الخدمة …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 (مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.