الجريدة الرسميةالعدد 1143ص 6931 كانون الثاني 1953
يحظر على كل شخص طبيعي او معنوي ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقاَ مع هيئات او اشخاص مقيمين في
اسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابهاولو كانوا مقيمين خارج الاراضي التي يشغلها او لمصلحتهم وذلك متى
كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او اي عامل آخر ايا كانت طبيعته.
ويسري حكم هذه المادة على كل من استمر في تنفيذ اتفاق من هذا القبيل ابرم قبل العمل بهذا القانون.
ويجوز لمجلس الورزاء- بقرار يصدره بناء على طلب المكتب الاقليمي- اعتبار الشركات الاردنية والاجنبية والبيوتات التي
لها مصالح هامة او فروع او توكيلات في اسرائيل في حكم الهيئات والاشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة.