التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 66 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1143، ص 693
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1143ص 6931 كانون الثاني 1953

يحظر على كل شخص طبيعي او معنوي ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقاَ مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابهاولو كانوا مقيمين خارج الاراضي التي يشغلها او لمصلحتهم وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او اي عامل آخر ايا كانت طبيعته. ويسري حكم هذه المادة على كل من استمر في تنفيذ اتفاق من هذا القبيل ابرم قبل العمل بهذا القانون. ويجوز لمجلس الورزاء- بقرار يصدره بناء على طلب المكتب الاقليمي- اعتبار الشركات الاردنية والاجنبية والبيوتات التي لها مصالح هامة او فروع او توكيلات في اسرائيل في حكم الهيئات والاشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة.

الإحالة

المادة 2 من قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 66 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1143، ص 693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية