التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 66 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1143، ص 693
نُشر
1 كانون الثاني 1953
المواد
10
آخر تعديل
1956
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 66 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1143، ص 693)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون منع الاتجار مع اسرائيل غير ساري

رقم 66 لسنة 1953 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1143، ص 693، نُشر في 1 كانون الثاني 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1956
1956بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانو معدل لقانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 5 لسنة 1956 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1956 قانو معدل لقانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 5 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

حيازة العملة الاسرائيلية لوحدها تشكل مخالفة تستلزم المجازاة بمقتضى قانون منع الاتجار مع العدو والمادة الاولى من امر الحاكم الاداري العام رقم (121) لسنة 1949. 1- المادة الثانية من قانون منع الاتجار مع اسرائيل تحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد ب1949
1- يعتبر تقديم المحامي الى المحكمة لكتاب حارس املاك العدو المتضمن توكيله في الدعوى ، تصديقا منه للتوكيل بدون لزوم لوضع عبارة ( اصادق على الوكالة ) من قبل الوكيل على الوكالة ، كما تعتبر الوكالة قد اعطيت من حارس املاك العدو بصفته ممثلا للمدعى عليه سعد رقم 129 لسنة 19641964
1- ان وضع البضاعة في باص ونقلها الى المكان الذي ضبطت فيه لغاية ايصالها الى المنطقة المحتلة من اليهود ، يكفي لاثبات البدء في تنفيذ الأفعال المؤدية الى ارتكاب جريمة تهريب البضائع الى اسرائيل ويشكل مشروعا في الاتجار مع العدو. 2- لا يصلح طلب الرأفة سب رقم 152 لسنة 19641964
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون ( قانون منع الاتجار مع اسرائيل لسنه 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يحظر على كل شخص طبيعي او معنوي ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقاَ مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابهاولو كانوا مقيمين خارج الاراضي التي يشغلها او لمصلحتهم وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او …

المادة 3

حظر ادخال البضائع والسلع والمنتجات بأنواعها وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الاسرائيلية الى الأدرن او الاتجار او التبادل بما ذكر ، وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل او التي ادخل في صناعتها أي جزء من من …

المادة 4

يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المنوه بها في المادة السابقة او طرحها للبيع او شراؤها متى علم مصدرها الاصلي ويشبه بالبيع والشراء في تطبيق احكام هذه المادة كل صفقة تتم على سبيل التبرع او البدل.

المادة 5

المادة 5 - يعاقب كل من يخالف الأحكام المبينه في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون بالحبس من سته اشهر الى ثلاث سنوات. ويعاقب كل من خالف الاحكام المبينه في المادة الرابعة وكذلك كل من ساعد على ارتكابها بصفة وسيط او وكيل او سمسار …

المادة 6

تنشر ملخصات جميع الاحكام التي تصدر بالادانه في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته او المصنع او المخزن او غيره من الاماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة أشهر. ويعاقب على نزع هذه …

المادة 7

يتولى اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه موظفو النيابة العامة او ضابط الاتصال او رجال المكتب الاقليمي وكذلك الموظفون الذين ينتدبهم وزير الدفاع لهذا الغرض بقرار يصدره ويكون لهم في اداء هذا العمل …

المادة 8

استثناء من احكام المادة الثالثة من هذا القانون يجوز التعامل بالاشياء المذكورة متى كانت ادخلت فعلاَ الى المملكة الاردنية قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ويشترط ان يكون قد بلغ عنها المكتب الاقليمي في ظرف خمسة عشر يوما من …

المادة 9

يجوز لوزير الدفاع بموافقة مجلس الوزراء ان يصدر القرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ الغاية من هذا القانون.

المادة 10

رئيس الوزراء ووزير الدفاع والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون منع الاتجار مع اسرائيل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية