التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 66 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1143، ص 693
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1143ص 6931 كانون الثاني 1953

استثناء من احكام المادة الثالثة من هذا القانون يجوز التعامل بالاشياء المذكورة متى كانت ادخلت فعلاَ الى المملكة الاردنية قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ويشترط ان يكون قد بلغ عنها المكتب الاقليمي في ظرف خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور. وتعتبر الاشياء التي لم يكن قد بلغ عنها كأنها استوردت في تاريخ لاحق للتاريخ سالف الذكر.

الإحالة

المادة 8 من قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 66 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1143، ص 693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية