التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1223
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12231 تموز 1973

لغايات هذا القانون يكون للكلمات التالية المعاني المبينة ازاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- (العدو) كل شخص طبيعي او معنوي يحمل الجنسية الاسرائيلية او يقيم في اسرائيل او يعمل لحسابها. (الاجنبي) كل شخص طبيعي او معنوي لا يتمتع بالجنسية الاردنية. (العقار) اية ارض او بناء او اشجار او اية حقوق تصرف او ارتفاق او انتفاع يتعلق بما ذكر. (البيع) نقل ملكية اي عقار او انشاء اي حق تصرف او انتفاع او ارتفاق على عقار سواء تم ذلك بعقود رسمية او عرفية او بوكالات دورية او تم عن طريق الاستملاك او الاستيلاء الذي تجربه سلطات العدو بالتواطؤ مع المالك. (البائع) اي شخص طبيعي او معنوي باع اي عقار او شارك او توسط او سمسر او تدخل باية صورة في بيع اي عقار.

الإحالة

المادة 2 من قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية