نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2429، ص 1223
- نُشر
- 1 تموز 1973
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 1974
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1223)
حياة القانون
قانون منع بيع العقار للعدو غير ساري
رقم 30 لسنة 1973 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1223، نُشر في 1 تموز 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1974 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1974 قانون معدل لقانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 8
المادة 1
المادة 2
لغايات هذا القانون يكون للكلمات التالية المعاني المبينة ازاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- (العدو) كل شخص طبيعي او معنوي يحمل الجنسية الاسرائيلية او يقيم في اسرائيل او يعمل لحسابها. (الاجنبي) كل شخص طبيعي او معنوي لا يتمتع بالجنسية …
المادة 3
المادة 4
أ- يعتبر بيع العقار خلافا لاحكام هذا القانون جريمة ماسة بأمن الدولة وسلامتها يعاقب مرتكبها بالاعدام ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة. ب-اذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا فيحكم بالعقوبة على الاشخاص والشخص الطبيعي الذي ارتكب الجرم نيابة …
المادة 5
أ- تؤلف محكمة خاصة تنعقد في الزمان والمكان اللذين يحددهما وزير العدل للنظر في الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون وتتألف من ثلاثة قضاة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل وتصدر قرارتها بالاجماع او بالاكثرية. ب-يمارس مهام …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن قانون منع بيع العقار للعدو.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.