التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1973

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1223
نُشر
1 تموز 1973
المواد
8
آخر تعديل
1974
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1223)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون منع بيع العقار للعدو غير ساري

رقم 30 لسنة 1973 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1223، نُشر في 1 تموز 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
1974
1974بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1974 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1974 قانون معدل لقانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون منع بيع العقار للعدو لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات هذا القانون يكون للكلمات التالية المعاني المبينة ازاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- (العدو) كل شخص طبيعي او معنوي يحمل الجنسية الاسرائيلية او يقيم في اسرائيل او يعمل لحسابها. (الاجنبي) كل شخص طبيعي او معنوي لا يتمتع بالجنسية …

المادة 3

أ- يعتبر باطلا بطلانا مطلقا بيع اي عقار:- 1- لعدو مباشرة او بالواسطة. 2- لاجنبي ما لم يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء المسبقة. ب-وفي هاتين الحالتين تؤول ملكية العقار الى الخزينة.

المادة 4

أ- يعتبر بيع العقار خلافا لاحكام هذا القانون جريمة ماسة بأمن الدولة وسلامتها يعاقب مرتكبها بالاعدام ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة. ب-اذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا فيحكم بالعقوبة على الاشخاص والشخص الطبيعي الذي ارتكب الجرم نيابة …

المادة 5

أ- تؤلف محكمة خاصة تنعقد في الزمان والمكان اللذين يحددهما وزير العدل للنظر في الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون وتتألف من ثلاثة قضاة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل وتصدر قرارتها بالاجماع او بالاكثرية. ب-يمارس مهام …

المادة 6

خلافا لاحكام قانون التسوية او اي قانون اخر تقام البينة في هذه الجرائم بكافة طرق الاثبات وللمحكمة الحق بعدم التقيد في اجراءات المحاكمة بقانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 7

تكون الاحكام الصادرة خاضعة لتصديق مجلس الوزراء الذي له ان يصدق الحكم او يخفف العقوبة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا.

المادة 8

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون منع بيع العقار للعدو.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية