التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 253
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2531 حزيران 1952

أ- كل من صنع او استورد او حاز او نقل او باع او اشترى او توسط في شراء او بيع اي مدفع او سلاح اوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالاعدام ويصادر السلاح. ب- كل من صنع او استورد او صدر او حاول تصدير الاسلحة النارية او الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويصادر السلاح. ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر او بغرامة قدرها الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من اطلق عياراً نارياً دون داع او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ويصادر السلاح المستخدم سواء كان مرخصاً او غير مرخص 0 د-كل من خالف اي حكم آخر من احكام هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويصادر السلاح.

الإحالة

المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 253)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية