التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 253
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2531 حزيران 1952

تلغى القوانين والأنظمة والمراسيم التالية: 1- قانون منع حمل السلاح المنشور في العدد ( 79 ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17 -11- 1924. 2- قانون منع حيازة الأسلحة الرشاشة لسنة 1933 المنشور في العدد(285) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 - 4 - 1933. 3- قرار منع حمل السلاح الصادر بتاريخ 1-8-1937 المنشور في العدد ( 570) من الجريدة الرسمية. 4- قرار منع حمل السلاح الصادر بتاريخ 1-3-1937 المنشور في العدد (553) من الجريدة الرسمية. 5- قانون الأسلحة النارية الباب (58) من مجموعة القوانين الفلسطينية. 6- قانون الأسلحة النارية (المعدل ) رقم (33) لسنة 1934 المنشور في العدد الممتاز (660) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22-1-1937. 7- قانون الأسلحة النارية ( المعدل ) رقم 23 لسنة 1938 المنشور في العدد( 792) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30-6-1938. 8- قانون الأسلحة النارية (المعدل) رقم 19 لسنة 1941 المنشور في العدد (1111) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30-6-1941. 9- نظام الأسلحة النارية المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية. 10- نظام ( استيراد وتصدير الأسلحة النارية ) المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية صفحة (2038 ). 11- مرسوم الأسلحة النارية ( في مناطق البدو ) لسنة 1937 المنشور في العدد ( 673 ) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18-3-1937. 12- مرسوم الأسلحة النارية ( في مناطق البدو ) المعدل لسنة 1937المنشور في العدد (728) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14-10-1937. 13- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل نفاذ هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 12 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 253)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية