التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث سلطات الموظفين · حرق جثث الحيوانات المصابة

المادة 14من قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 135، ص 22
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 135ص 2226 آب 1926

دفع تعويض لاصحاب الحيوانات عند ذبحها المادة 14- مع مراعاة نصوص المادة التالية يدفع تعويض عن اي حيوان ذبح بموجب هذا القانون الى صاحبه على الطريقة الآتية: أ - اذا كان الحيوان مصابا بمرض ما فيدفع نصف قيمته حالا قبل اصابته على ان لا يزيد التعويض في حالة حصان على عشرة جنيهات مصرية او بغل على ثمانية جنيهات مصرية اونصف الجنيه او حمار على ثلاث جنيهات مصرية او من الابقار على 7 جنيهات ونصف الجنيه او جمل على جنيهين ونصف الجنيه او خروف او عنزة على 50 قرشا صاغاً. ب - فاذا لم يكن الحيوان مصابا بمرض بل اشتبه بانه مصاب به فتدفع القيمة التي كان يساويها حالا قبل ذبحه على ان يحسم ثمن جثته اذا كانت صالحة للاستهلاك من مقدار التعويض الذي يدفع لصاحبه على ان لا يزيد التعويض في حالة حصان 20 جنيها مصريا او بغل 16 جنيها مصريا او حمار 6 جنيهات مصريا او الابقار 15 جنيها مصريا او جمل 5 جنيهات مصرية او خروف- عنزة 1 جنيه مصري ج - يعين الطبيب البيطري قيمة الحيوان المذبوح

الإحالة

المادة 14 من قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 135، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية