الجريدة الرسميةالعدد 135ص 2226 آب 1926
دفع تعويض لاصحاب الحيوانات عند ذبحها
المادة 14- مع مراعاة نصوص المادة التالية يدفع تعويض عن اي حيوان ذبح بموجب هذا القانون الى صاحبه على الطريقة الآتية:
أ - اذا كان الحيوان مصابا بمرض ما فيدفع نصف قيمته حالا قبل اصابته على ان لا يزيد التعويض في حالة حصان على عشرة
جنيهات مصرية او بغل على ثمانية جنيهات مصرية اونصف الجنيه او حمار على ثلاث جنيهات مصرية او من الابقار على 7 جنيهات
ونصف الجنيه او جمل على جنيهين ونصف الجنيه او خروف او عنزة على 50 قرشا صاغاً.
ب - فاذا لم يكن الحيوان مصابا بمرض بل اشتبه بانه مصاب به فتدفع القيمة التي كان يساويها حالا قبل ذبحه على ان يحسم
ثمن جثته اذا كانت صالحة للاستهلاك من مقدار التعويض الذي يدفع لصاحبه على ان لا يزيد التعويض في حالة
حصان 20 جنيها مصريا
او بغل 16 جنيها مصريا
او حمار 6 جنيهات مصريا
او الابقار 15 جنيها مصريا
او جمل 5 جنيهات مصرية
او خروف- عنزة 1 جنيه مصري
ج - يعين الطبيب البيطري قيمة الحيوان المذبوح