التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث سلطات الموظفين · حرق جثث الحيوانات المصابة

المادة 15من قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 135، ص 22
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 135ص 2226 آب 1926

الظروف التي لا يدفع فيها التعويض المادة 15-1 - لا يدفع تعويض عن اي كلب مصاب بداء الكلب او مشتبه بانه مصاب به. 2 - يجوز الامتناع عن دفع تعويض كلي او جزئي عن اي حيوان ذبح بموجب هذا القانون اذا كان صاحبه قد خالف نصوص هذا القانون او اي امر او نظام او تعليمات وضعت او اعطيت بمقتضاه ولا يدفع عن اي حيوان ذبح اذا كان حين جلبه الى البلاد مصابا بمرض او اصيب بمرض قبل معاينته من قبل المفتش في المرفأ او مكان الدخول الى البلاد او اذا جلب الى البلاد خلافا لنصوص هذا القانون.

الإحالة

المادة 15 من قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 135، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية