التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - المناطق الموبوءة - · السلطة لاعلان المناطق الموبوءة

المادة 19من قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 135، ص 22
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 135ص 2226 آب 1926

"الفصل الخامس" -انظمة- اصدار الانطمة من قبل رئيس الحكومة المادة 19 -لرئيس الحكومة ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام من هذا القانون وعلىالاخص فيما يتعلق بالامور التالية وله ان يعدلها او يلغيها: أ - مراقبة اي حيوان مصاب او مشتبه باصابته باي مرض او حيوان معرض للعدوى باي مرض او على الاخص قابل للعدوى به وفحصه وتوقيفه وتلقيحه وتطهيره ونقله ووسمه بعلامة خاصة وتغطيسه وذبحه ب - تعيين وتنظيم اتلاف جثث الحيوانات وعلفها وفراشها التي استعملت في خدمتها او زبلها او اي شيء اخر وجد في مكان او منطقة موبوءة او في نقل منها ودفنها او التصرف بها ومعالجتها ج - منع اومراقبة نبش الحفر لاستخراج جثث الحيوانات المدفونة فيها. د - منع او مراقبة نقل الحيوانات وجثثها وفراشها والاواني وزبلها وعلفها في الشرق العربي هـ - تعيين اجراءات الحجر الصحي ( الكورنتينا ) على الحيوانات المريضة او الحيوانات التي اختلطت مع الحيوانات المصابة بالمرض او القابلة للعدوى به و- منع او مراقبة جلب الحيوانات وجثثها وفراشها وزبلها وعلفها الى الشرق العربي او تصديرها منها وتعيين الشروط التي يمكن بموجبها جلبها او تصديرها ز - تعيين كيفية تنظيف وتطهير الاماكن والحظائر الموجودة فيها الحيوانات او التي تزرب فيها والاسواق العمومية والحظائر الخصوصية لبيع الحيوانات وعقارات سكك الحديد والمركبات التي توضع فيها الحيوانات او تنقل بها ح- تعيين كيفية تطهير الاشخاص الذين كانو على اتصال مع الحيوانات مصابة او مشتبهة بانها مصابة بمرض ما او كانوا في مكان موبوء وتطهير البستهم وامتعتهم الشخصية ط - تعيين رسوم فحص الحيوانات ورسم تلقيحها وتغطيسها وتطهيرها وذبحها ورسوم الشهادات والرخص والتصاريح او اي سندات اخرى. اعطيت بمقتضى اي نظام صدر بموجب هذا القانون ورسوم علف وزرب الحيوانات الموقوفة في المحاجر الصحية ( الكورنتينا ) ورسم فحص وتطهير جلود الحيوانات او اي اقسام اخرى من جثثها وكيفية دفع واسترداد النفقات التي تتحملها الحكومة بمقتضى هذا القانون. ي - منع اومراقبة استيراد اي لقاح للحيوانات او طعم او فيروس ( الدم الموبوء) الامراض البقرية او فيروس اي داء آخر الى الشرق العربي او صنعه فيها. ك- تعيين وتنظيم معاينة الحيوانات التي تذبح للاستهلاك ومعاينة جثثها وترتيب المسالخ واسواق الحيوانات. ل - تعيين وتنظيم تكميم الكلاب وطريقة مراقبتها والقبض على الكلاب الشاردة وغير المكممة والكلاب التي اهمل امرها والحجر عليها والتصرف فيها م - تعيين وتنظيم كيفية القبض على اي حيوان جرت بسببه مخالفة احكام هذا القانون اواي نظام او امر او تعليمات صدرت بمقتضاه والحجر عليه والتصرف به ن - تعيين الواجبات التي تقوم بها المجالس البلدبة والمجالس المحلية والسلطات المحلية الاخرى بمقتضى هذا القانون س- وبوجه عام كل ما يؤول الى منع تفشي وانتشار امراض الحيوانات وتنفيذ غايات هذا القانون.

الإحالة

المادة 19 من قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 135، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية