التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - المناطق الموبوءة - · السلطة لاعلان المناطق الموبوءة

المادة 18من قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 135، ص 22
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 135ص 2226 آب 1926

الاحكام السارية على المناطق الموبوءة: المادة 18-"1" تسري الاحكام التالية على اية منطقة موبوءة عند عدم وجود احكام اخرى وضعت بانظمة بمقتضى هذا القانون أ- لا يجوز نقل المواشي من اية منطقة موبوءة بدون اذن كتابي من طبيب بيطري ب- جميع المواشي الموجودة في المنطقة الموبوءة تساق بعيداً بقدر الامكان عن الطريق العام ج- يجوز للطبيب البيطري او مفتش المواشي في المنطقة الموبوءة ان يطلب من صاحب اي حيوان فيها ان يعزل ذلك الحيوان عن الحيوانات الاخرى ضمن تلك المنطقة أو ان ينقله خلال مدة معينة الى اي مكان اخر يأمره بنقله اليه د- يجوز للطبيب البيطري او لمفتش المواشي ان يسم اي حيوان بالعلامة التي يراها مناسبة. هـ- لا يجوز لاي كان ان يغادر المكان الموبوء من دون ان يعمل بالتعليمات المختصة بمنع تفشي المرض التي يصدرها اليه الطبيب البيطري او مفتش المواشي و- ان جثث الحيوانات التي تموت من المرض يجب اما دفنها حالا في حفرة لا يقل عمقها عن مترين عن سطح الارض او حرقها على نفقة صاحبها. 2- كل من سمح عن اهمال منه بهرب اي حيوان من منطقة موبوءة يعتبر بانه نقل ذلك الحيوان من تلك المنطقة

الإحالة

المادة 18 من قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 135، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية