الجريدة الرسميةالعدد 135ص 2226 آب 1926
الاحكام السارية على المناطق الموبوءة:
المادة 18-"1" تسري الاحكام التالية على اية منطقة موبوءة عند عدم وجود احكام اخرى وضعت بانظمة بمقتضى هذا القانون
أ- لا يجوز نقل المواشي من اية منطقة موبوءة بدون اذن كتابي من طبيب بيطري
ب- جميع المواشي الموجودة في المنطقة الموبوءة تساق بعيداً بقدر الامكان عن الطريق العام
ج- يجوز للطبيب البيطري او مفتش المواشي في المنطقة الموبوءة ان يطلب من صاحب اي حيوان فيها ان يعزل ذلك الحيوان عن
الحيوانات الاخرى ضمن تلك المنطقة أو ان ينقله خلال مدة معينة الى اي مكان اخر يأمره بنقله اليه
د- يجوز للطبيب البيطري او لمفتش المواشي ان يسم اي حيوان بالعلامة التي يراها مناسبة.
هـ- لا يجوز لاي كان ان يغادر المكان الموبوء من دون ان يعمل بالتعليمات المختصة بمنع تفشي المرض التي يصدرها اليه
الطبيب البيطري او مفتش المواشي
و- ان جثث الحيوانات التي تموت من المرض يجب اما دفنها حالا في حفرة لا يقل عمقها عن مترين عن سطح الارض او حرقها
على نفقة صاحبها.
2- كل من سمح عن اهمال منه بهرب اي حيوان من منطقة موبوءة يعتبر بانه نقل ذلك الحيوان من تلك المنطقة